معاوية بن عمار الدهني

79

كتاب الحج

3 - الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله ( ع ) قال : ان الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولاء وهو محرم فقد جادل ، وعليه حد الجدال دم يهريقه ويتصدق به . « 1 » 4 - موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل يقول : لا لعمري ، وهو محرم ، قال : ليس بالجدال ، انما الجدال قول الرجل لا والله وبلى والله ، وأما قوله : لاها ، فإنما طلب الاسم ، وقوله : يا هناه ، فلا بأس به ، وأما قوله : لابل شانئك ، فإنه من قول الجاهلية . « 2 » ما يلبس المحرم 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : كان ثوبا رسول الله ( ص ) الذي أحرم فيهما يمانيين عبري وظفار ، وفيهما كفّن . « 3 »

--> ( 1 ) التهذيب 5 / 299 ، باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط ، ح 65 ، وسائل الشيعة 9 / 281 ، باب ما يجب على المحرم في الجدال ، ح 5 وح 3 مع زيادة في الوسائل ، والاسناد فيه : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير جميعاً ، عن معاوية . ( 2 ) التهذيب 5 / 300 ، باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط ، ح 70 ، وسائل الشيعة 9 / 109 ، باب تحريم الرفث والفسوق والجدال ، ح 3 . ( 3 ) الكافي 4 / 334 ، باب ما يلبس المحرم من الثياب وما يكره له لباسه ، ح 2 ، الفقيه 2 / 263 ، باب ما يجوز الاحرام فيه وما لا يجوز ، ح 1 ، وسائل الشيعة 9 / 36 ، باب وجوب كون ثوبي الاحرام مما تصح فيه الصلاة ، ح 2 .